السيد محمدمهدي بحر العلوم

367

مصابيح الأحكام

الخامس : [ غاية قضاء هذا الغسل ] الظاهر من الأخبار ومن كلام الأصحاب أنّ غاية قضاء هذا الغسل يوم السبت ، فلا يقضى بعده . وأمّا ما تقدّم من الفقه الرضوي « 1 » أنّه يقضى يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة ، فقال في البحار : « لم أرَ به قائلًا ولا رواية غير ذلك » « 2 » . واحتمله بعض مشايخنا المعاصرين ، للتسامح في أدلّة السنن « 3 » ، وليس بجيّد ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة ينفي ذلك ، ودليل التسامح لا يجري مع ظهور المنع ، فإنّه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع .

--> ( 1 ) . تقدّم في الصفحة 356 . ( 2 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، وفيه : « . . . ولا رواية غيرها » . ( 3 ) . هو الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 2 : 107 .